‫أختى فى الله.. إنني والله لينشرح صدري كلما رأيت مسلمة جديدة وقد حباها الله بالحجاب الشرعي، وأشعر أن زيادة عدد المحجبات ما هي إلا بشارات لعودة الفطرة السوية للطفو فوق ما علا قلوبنا من جهل و بعد عن ديننا!!!! ولكن هناك همسات أذكر نفسي و إياكن -وذلك من باب (إن الذكرى تنفع المؤمنين)










في الفترة إللي فاتت كان في نقاش حول الحجاب وهل هو فرض في الدين الإسلامي ولا حاجة المجتمع فرضها. مع بحث سريع على النت لقيت إن الرأيين موجودين وكل رأي له أنصاره. سواء اتفقت مع هذا الرأي أو ذاك… حبيت أجمع في صفحة واحدة الرأي والرأي الآخر. في الصفحة دي هاعرض الأول الرأي الخاص بالمؤيدين لفكرة إن الحجاب فريضة في الدين الإسلامي وبعد كل رأي في جزء اسمه “الرأي المقابل” وهو رأي المؤيديين لفكرة إن الحجاب مش فريضة.


{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [سورة النور آية: 31]



الحجاب في الجملة واجب بإجماع المسلمين، وأما المراد بقوله تعالى: {إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فالصحيح من قولي المفسرين أن المراد بما ظهر منها: زينة الثياب والحلي، فالمراد بذلك الزينة التي تلبسها المرأة لا زينة الجسم، وإنما المراد بالزينة الظاهرة الزينة التي تلبسها المرأة إذا ظهر منها شيء بغير قصد، فإنها لا تؤاخذ على ذلك، أما إذا تعمدت وأظهرته فإنها تأثم بذلك ويحرم عليها، فقوله: {إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي: ظهر من غير قصد، فإذا ظهر شيء من زينة ثياب المرأة أو من حليها من غير قصد فإنها لا تأثم بذلك، ولكن إذا علمت بذلك وتركته أو تعمدت إخراجه وإظهاره فإنها تأثم لما في ذلك من الفتنة للرجال.





وأما قضية إسدال الخمار المأمور به في قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، فالمراد بالخمار غطاء الرأس، والمعنى: أنها تغطي بخمارها وجهها ونحرها، فتدلي الخمار من رأسها على وجهها وعلى نحرها خلافًا لما كان عليه الأمر في الجاهلية، فإن نساء الجاهلية كن يكشفن نحورهن وصدورهن ويسدلن الخمار من ورائهن كما جاء في كتب التفسير، والله جل جلاله أمر نساء المسلمين أن يضربن بخمرهن على جيوبهن، والمراد بالجيب فتحة الثوب من أعلاه من الأمام، فهذا يستلزم أن تغطي المرأة وجهها ونحرها ولا يظهر شيء من جسمها، لأن الوجه أعظم زينة في جسم المرأة، وهو محل الأنظار، وهو محل الفتنة، وهو مركز الحسن والجمال، فهذا هو الصحيح في تفسير الآية الكريمة أن الوجه يجب ستره.

قال ابن كثير في تفسيره : قال سعبيد بن جبير : ” وَلْيَضْرِبْنَ ” وليشددن ” بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهنَّ ” يعني على النحر و الصدر فلا يُرى منه شئ ، و قال البخاري حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي يونس عن إبن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ” وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهنَّ” شققن مروطهن فاختمرن بها. و يسأل سائل إذا ما كان الأمر بالإختمار و هو تغطية الرأس فمن الطبيعي أن يكون نازلأ على فتحة الصدر ، فلماذا تم تقرير هذا أيضاَ و كان يكفي أن يقال “و ليضربن بخمرهن” أو “ليختمرن” مثلاً ، و قد أجاب عن هذا القرطبي في تفسيره للآية: أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رءوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر . قال النقاش : كما يصنع النبط ، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك ؛ فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب ، وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها. ومن النقطتين السابقتين نرى ما هو الخمار و هو ما يغطي رأس المرأة ، و نرى ما يجب عليه أيضاً أن يكون من تغطية جيب المرأة وهو فتحة الصدر من ملابسها. فوجب على المرأة المؤمنة ستر رأسها وستر جيبها وهو فتحة صدرها.

{ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } و هذا الدليل أوضح و أقوى و أقسم لظهر من ينكر الحجاب … هنا ينهى الله عز وجل المؤمنات أن تضرب برجلها (فيظهر صوت خلخال أو ما شابه ) حتى لا يُعلم ما تخفي من زينة .. فما بالك بالتي تظهر زينتها ( شعرها و جسدها) و تقول أن الحجاب ليس فرض !!!!! فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟







الرأي المقابل

معني الأية: يا أيها النبي قُل ‫للمؤمنات من النساء أن يغضضن من أبصارهن‫ ويحفظن فروجهن ‫(‫أعضائهن التناسلية‫)‫ عن الأعين وعن من لا حق له فيها ولا يبدين زينتهن إلا ما كان ظاهراً منها ‫(‫أنظر أسفله‫)‫ وليغطين جيوبهن ‫(الجَيْب هو كل ما كان بين شيئين ‫، وفي هذا السياق هو كل ما كان بين عضوين من أعضاء الجسم ‫، وقد فسره غالبية المفسرون بنحر الصدر أو عمومه ‫، وفي قولٍ أخر الصدر والرقبة‫.‫ وقيل أيضاً منطقة الجيوب بالملابس أي الصدر والبطن‫.‫ وقيل أن كل ما بين عضوين تشمل الصدر والإبط ومابين الفخذين‫)‫ بخمرهن (أي غطاء الرأس)‫، فمن الواضح أن فعل الأمر هنا هو تغطية الجيوب ‫، أي أن هذا هو علة هذا الشق من الأية ‫، وليس الأمر بإرتداء غطاء معين للرأس‫.‫ من المعروف أن غطاء الرأس‫، سواء كان لكامل الرأس أو لجزء منه، من الثياب المعتادة للنساء والرجال في جميع الحضارات والأزمنة‫ ولذا ليس غريباً أن يُذْكَر هنا‫،‫ ولا يعني ذكره‫ أنه أمراً بإرتدائه‫.‫ فلو كان الله تعالي يريد تغطية الرأس كاملة أو جزئية لقال هذا بوضوح لا يقبل الجدال ولا التأويل‫.‫

بل أن عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرأن، قد غير رأيه أكثر من مرة، فمرة قال بكشف الوجه والكفين ومرة قال بتغطيتهما.‫ كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان بل هو تأويل قائم علي فكر كل مفسر وفهمه لظروف عصره، وأنه‫، سبحانه‫، يقول ما يَقْصِدْ ويَقْصِدْ ما يقول‫‫.‫ ويُتِم كلامه ويفصله بلا نقصان أو إحتساب تأويل.‫ من هنا نخلص انه تعالي ترك تعريف الزينة مبهماً عن عمد‫.‫ من يحدد زينة المرأة إذاً إن لم يكن الله‫؟ الإجابة المنطقية أنه هو نفس الشخص المخول إليه التحكم في هذه الزينة وعدم إبدائها، أي المرأة نفسها‫.‫ كيف تحدد المرأة زينتها‫؟ في الحدود الموضحة في الأية‫.‫ أمرها الله في أيةٍ واحدة بتغطية الجيوب بكاملها .‫ كل ماعدا ذلك كالذراع والرأس مثلاً ‫، بل والقدم وبعض الساق ‫، فلها أن تكشفه أو تغطيه‫ كيفما أرادت.‫‫ والأية بصفة عامة تحض علي الإحتشام الواجب‫.‫ والمجتمعات والأعراف والحياء العام هم الائي يفرضون علي كل إمرأة حدود زينتها الظاهرة ‫، فما هو مقبولاً في القاهرة مثلاً لن يكون مقبولاً في ماعداها، بحكم الأعراف‫.‫

ونتوقف هنا قليلاً عند رأي المفسرين، حيث يقولون أن “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” فيها دلالة واضحة على وجوب الحجاب الكامل، وبيان ذلك من وجه العفو عما ظهر بغير قصد. إذا حصل الفعل باختيار: أسند إلى الفاعل ، وإلا لم يسند. مثال ذلك: فعل “ظهر” – إذا كان عن اختيار، قيل: “أظهر” ؛ أي فعل ذلك بإرادة المرأة‫.‫ ولكن في هذا الفهم خلل واضح ‫، فإن لغة القرأن ليست هكذا‫.‫ مثال ذلك الأيات التالية‫: ‫”‫‫لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون” هل ‫”‫أمر الله‫”‫ يظهر بغير قصد أم أن الله هو الفاعل هنا‫؟ إذا أخذنا بفهم المفسرين الموضح أعلاه لوجب أن يقول ‫”‫‫وأظهر الله أمره”‫‫.‫ كذلك هذه الأية ‫”‫‫قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون”‫ من هو فاعل ‫”‫ظهر‫”‫ هنا‫؟ هل الفواحش تظهر بغير قصد كما يقول منطق المفسرون‫؟ أم أن المخاطبون في هذه الأية ‫، نحن البشر ‫، هم الذين يُظهرون الفاحشة أو يُخفونها‫؟ إذا أخذنا برأي المفسرون أعلاه لوجب أن تقول الأية ‫”‫‫الفواحش ما أظهرتم منها وما أبطنتم”‫‫.‫ هكذا يتضح لنا أن فاعل ‫”‫ظهر‫”‫ في “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” هن النساء نفسهن ولا يصح أن نقول أن المقصود ‫”‫ظهور بلا قصد‫”‫‫.‫





{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [سورة الأحزاب: آية 53]



لضمير وإن كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع نساء الأمة لقوله: {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، فهذا تعليل يشمل الجميع؛ لأن طهارة القلوب مطلوبة لكل الأمة،علاوة على ذلك فإن ما تقرر في علم الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة لاستوائهم في أحكام التكليف و من ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إني لا أصافح النساء ،و ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة ) و بهذه القاعة الأصولية التي ذكرت تعلم أن حكم آية الحجاب عام و إن كان لفظها خاص بأزواجه صلى الله عليه و سلم لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة ، فهي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السبب لكنها عامة من جهة الحكم لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و إنما خص الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه و سلم تعظيما لمكانتهم و أنه أولى في الامتثال.


الرأي المقابل

فكلها وردت في معرض الحديث عن نساء النبي ‫، أي زوجاته أمهات المؤمنين. والآية القرآنية تتعلق بزوجات النبى وحدهن، فلا يمتد إلى ما ملكت يمينه «من الجوارى» ولا إلى بناته ولا إلى باقى المسلمات، وإلا كانت الآية نصت على ذلك وعممت على كل المؤمنات المسلمات. وتعنى وضع ساتر بينهن وبين الرجال من الصحابة، ولا خلاف بين كل الفقهاء والمشايخ فى ذلك مطلقا‫، وقد بين الله تعالي أن هذه الأوامر خاصة بأمهات المؤمنين فقط بقوله ‫”يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء”‫‫، أي أن لهن أحكاماً خاصة بهن لا تسري علي باقي النساء ‫، كمضاعفة العذاب لهن في حالة الفاحشة ‫، ونهيهن عن الزواج بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا‫.‫ وهذا واضح من سياق الأيات ‫، ونري نحن أن محاولة بعض الفقهاء تعميم هذه الأحكام علي باقي نساء المسلمين لا تستقيم‫.‫

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [سورة الأحزاب: آية 59]


أبسط قواعد التفسير هي (( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب )) فكثير من آيات القرآن نزلت مسببة لكنها تشتمل على أحكام للأمة على مر العصور و لا يمكن حصرها في أنها فقط في عصر دون آخر إلا بدليل و هذا ما فهمه هؤلاء الأئمة الأعلام .

ثانيا : أنه علينا حتى نفهم سبب النزول يجب علينا معرف تقاليد العرب في هذا الزمان و فبله فنجد أن الحرائر الشريفات كن محتجبات الوجوه في الجاهلية و حجاب الوجه إن لم يكن عاما لكنه كان هو الزي الفارق بين الحرة و الأمة في الجاهلية و من هنا يسهل علينا فهم معنى الآية و أن الله تعالى أمر المؤمنات بالتزام الزي الذي كان قد تقرر عندهم أنه زي الحرة و ليس زي الأمة و معلوم أن ذلك الزي كان هو ستر الوجه بالجلباب .




ثالثا : أن الآية قالت (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ) أي يعرفن بالعفة و هذا مشاهد أصلا في واقعنا أنه إذا كانت المرأة ملتزمة بحجاب جسدها كاملا فلا تجد أحد يتعرض لها بمعاكسة مثلا لعلمه بعفتها أما المرأة التي تطبق حديث النبي ” كاسية عارية ” فهي طبيعي تتعرض للمعاكسات و هذا أمر نشاهده و نراه في واقعنا و لا يجادل فيه إلا مماحك و هذا أصلا كان الغرض من الآية الكريمة .

رابعا : أن هذا التفسير الذي فسره منكر الحجاب لم يقل بيه أحد من علماء الأمة…. أقولها بكل صراحة و مع الأسف أن صاحب هذا التفسير لم يكن أمينا في نقل المعلومات فلما جاء ببعض الأقوال لم يأتي بها كلها أنما أنتقى منها لأنه لا يرى أن تغطية الوجه جزء من الجلباب و جاء بهذه النصوص … قال مجاهد ( يتجلببن) أي ” تغطي ثغرة و نحرها بجلبابها تدنيه عليها ” و قال أبن جبير : ” يسدلن عليهن و قال قتيبة ” يلبسن الأردية ” …. و هذه الأقوال كما ترى ليست صريحة في نفي ستر الوجه فإن التجلبب و سدل الأردية لا ينافي تغطية الوجه ، على أن التجلبب كان له طريق معروف في نساء المسلمين و هو لبسها مع طغطية الوجه فمن يدعي حمل الأقوال على خلاف المعروف فليأت بدليل .


الرأي المقابل

سبب نزول هذه الآية أن عادة النساء وقت التنزيل كن يكشفن وجوههن مثل الإماء «الجوارى»، وقد كان بعض الفجار – من الرجال – يتلصص النظر على النساء أثناء قضاء حاجتهن، وقد وصل الأمر إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – فنزلت هذه الآية لتصنع فارقا وتمييزا بين الحرائر والإماء «الجوارى» من المؤمنات حتى لا تتأذى الحرة العفيفة، وكان عمر بن الخطاب إذا رأى أمة «جارية» قد تقنعت أى تغطت أو دانت جلبابها عليها ضربها بالدرة محافظا على زى الحرائر «أخرجه ابن تيمية – حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة – تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى – المكتب الإسلامى – ص 37» والسؤال هنا: هل هناك فرق بين الجارية المسلمة والحرة المسلمة في الفروض؟ إذا كان الأمر في الآية هدفه فرض زي معين على المسلمات جميعاً لماذا حرص عمر على هذه التفرقة؟ هل عورة المرأة المسلمة تختلف إذا كانت حرة عما إذا كانت جارية؟

وفي هذا السياق يرجح أن الإدناء هو تقريب الجلباب من الأرض‫. وكلمة ‫”‫عليهن‫”‫ تفيد التغطية‫.‫‫ ومن هنا يتضح أن معني الأية هو‫: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يقربن أرديتهن من الأرض‫‫.‫ وورود كلمة ‫”‫عليهن‫”‫ يحض علي تغطية جسم المرأة بدون تحديد القدر المطلوب‫، تاركاً هذا لتقديرها.‫ ولم توضح الأية قدر الإدناء أيضاً ‫، ولكن ظاهرها تحبيب التغطية الكاملة لأسفل الجسم‫.‫ فكما لو كان هذا الأمر بتغطية الساق تأكيداً للأمر الوارد في سورة النور بنفس الشيء‫.‫ وقوله ‫”‫أدني أن يعرفن فلايؤذين‫”‫ يوضح أن علة ذلك إنتفاء الأذي عن المرأة من سفهاء الناس الذين قد يظنون فيها الظنون‫.‫ وقدر الإدناء هنا متغير ‫، ومتروك لتقدير المرأة نزولاً علي المجتمع الذي تعيش فيه والعرف الذي تعيش عليه‫ ‫، مؤكداً ما في أيات سورة النور من ترك التقدير للمرأة في موضوع الزينة‫.‫ فليس كل ما يؤذي المرأة في مصر مثلاً يؤذيها في بلاد أخري وهكذا‫.‫


«يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى فيها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه»

الحديث واضح ومش محتاج تفسير


الرأي المقابل

إن هذا الحديث من أحاديث الآحاد لا الأحاديث المتواترة الصحيحة السند غير المنقطعة المجمع عليها، لكنه حديث الآحاد غير مقطوع بسنده فلا يكون إلا للاسترشاد والاستئناس، لكنها لا تنشئ ولا تلغى حكما شرعيا.‫

كما جاء الكلام عن الحجاب هنا علي لسان الرسول بصيغة ‫”‫الصلاح‫”‫ وهي أخف درجات من صيغة ‫”‫الفرض‫”‫ أو ‫”‫الحلال‫”‫ و‫”‫الحرام‫”‫ وهذا الحديث ‫، إن صح ‫، لا يعد دليلاً إلا علي أن حجاب الوجه والكفين لا يتعدي كونه فضيلة وصلاح وليس فريضة تركها من الكبائر بأي حال من الأحوال‫.‫

ومما يُضْعِف هذا الحديث أكثر في نظرنا أن الإمام الطبري رواه بطريقة مختلفة تماماً فقال‫: أن النبـيّ صلى الله عليه وسلم قال: ” لا يحِلُّ لاِمْرأةٍ تُوْمِنُ بـاللّهِ والـيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُـخْرِجَ يَدَها إلاَّ إلـى هَا هُنا ” وقبض نصف الذراع.

قبض علي نصف الذراع؟؟ ألم يقبض علي معصمه أو أشار إلي كفه طبقاً لرواية أبي داود؟ ألا يلقي هذا بمزيداً من ظلال الشك علي متن هذه الرواية‫؟

جميع الحقوق محفوظه © ايجى لفرز

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة

Pages