في صغره، وهو في سن الطفولة، وفي سن الصبا عنفه أخواه ولاماه وحقراه، فصار عنده عقدة نفسية، فكان هذا الولد يزاول العادة السرية ويخرج المني بواسطة العبث بيده بعضوه وذكره، وبعد أن تزوج كلما أراد أن يتصل بزوجته هذه العقدة النفسية تحول دون ذلك، فما يستطيع أن يجامع زوجته، يقول: وقد صاحبه في الكبر أيضاً تدين خاطئ، والتدين الخاطئ هو الالتزام بدين الله، أراد أن يلتزم، وهو من أسرة مسلمة، وعاشر النساء، فما استطاع أن يتصل بزوجته، يقول: ولذلك ما ينبغي أن يفسر عمل الأولاد هذا أنه من باب الشذوذ والعيب، إنما هذا من باب حب الاستطلاع. ويقول في السلسلة التي أشرف عليها وطبعت بواسطة مؤسسة فرنسيين الأمريكية، سلسلة دراسات فسيولوجية يشرف عليها هذا الشقي في بلاد المسلمين، تطبعها مؤسسة أمريكية فرنسية، يتكلم عن الاستمناء، وعن قذف الماء عندما يعبث الإنسان بعضوه.يقول: إن هذا لا يعتبر غير طبيعي، ولا يستدعي تهديد الفاعل، ولا يتطلب محاضرات خلقية تلقى على الناس للحذر من العادة السرية. وهذا الهوس الذي يهوس به هذا الأحمق عدو نفسه، قاله بعض أساتذة علم النفس في محاضرة علنية، وقال: إن الاستمناء لا غضاضة فيه ولا حرج ولا عيب، ولا شذوذ ولا نقص.. ثم صرح عن نفسه الدنسة النجسة الخبيثة الوقحة أنه يفعل هذا في نفسه في الأسبوع مرتين، وهذا في محاضرة علنية، وعلى التعبيرات الاصطلاحية الحديثة هو في درجة دكتور! وهذه الضلالات بدأت تقذف الآن في كل مكان حتى وصل الحد ببعض الجامعات أن قامت فتاة في بعض البلاد وقالت: لا زلتم تعتبرون إزالة البكارة عيباً، أنا أزلت بكارتي عن طريق اتصالي بصديقي، أنتم لا زلتم تعتبرون هذا عيباً! وأن المرأة ينبغي أن تحافظ على البكارة، لا زلتم تحافظون على هذه التقاليد البالية! ما كنا نظن وما كان يخطر ببال أحد أن الزنا سيصبح فضيلة، وأن بقاء البكارة في المرأة سيكون رذيلة، هذا ما كنا نظنه إلا بعد أن انتشرت هذه السموم، صاحب مقام في الدنيا مرموق، ولعله عند الله في أسفل السافلين، يقول: إنه يفعل تلك العادة القذرة في نفسه في الأسبوع مرتين، يا دنس النفس ويا خبيث النفس! إذا ابتليت بهذا فاستر على نفسك لعل الله يتوب عليك، أما أن تتبجح بأنك تفعل هذا في الأسبوع مرتين فهذا هو الانحطاط والتردي. 
حكم الاستمناء وذكر الأدلة على تحريمه 
إخوتي الكرام! وتحقيقاً للأمر على التمام، وطلباً لتنفيذ ورغبات كثير من إخواني الطلاب في الحديث عن هذا الأمر المتعلق بتزكية النفس ودنسها، أحب أن أتكلم على حكم الاستمناء على وجه الاختصار، ليكون شبابنا في درجة الأبرار، وليحذروا وساوس علماء علم النفس الفجار، وليراقبوا العزيز الغفار، آناء الليل وأطراف النهار. الاستمناء حرام، وهو كبيرة، وفاعله ملعون، وقد دل على تحريمه ستة أمور معتبرة: 
 الآيات الدالة على تحريم الاستمناء 
الأمر الأول: كتاب الله جل وعلا الذي أنزله لتزكيتنا، حرم الله الاستمناء في دلالتين من كتابه:الدلالة الأولى: الآيات التي تأمر بحفظ الفرج، كقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:30-31]، فيجب على كل من الذكر والأنثى أن يحفظ فرجه، وأن لا يستعمله إلا فيما أحل الله له، والذي أحله الله للإنسان من ذكر أو أنثى أن يستعمل فرجه فيه بينه في سورتين في سورة المؤمنون والمعارج، قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المعارج:29-30]، والآية نص صريح لا يختلف فيه اثنان في تحرم الاستمناء؛ لأن الله جل وعلا أطلق الأمر بحفظ الفرج، وما أباح استعماله إلا في أمرين: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30]، ثم قال: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [المعارج:30]، زوجتك أو سريتك، أي: أمتك، ما عدا هذا لا يحل لك أن تستعمل فرجك فيه، فلا يحل للذكر أن يعبث بفرجه ليتلذذ ويخرج الماء، ولا يحل للمرأة أن تفعل ذلك أيضاً.والآية الثانية في سورة النور، وفيها يقول العزيز الغفور: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:33]، والآية نص صريح في تحرم الاستمناء وغيره من أنواع البلاء من زنا ولواط وسحاق وفعل الفاحشة بالبهائم؛ لأن الله جل وعلا أمر من لم يحصل زوجة يتصل بها اتصالاً شرعياً أن يطلب لنفسه العفة، فهذا أزكى له وخير، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا [النور:33]، فبذلك تحصل له الزكاة والطهارة، ومن يستعفف يعفه الله، يقول القرود الخريبيون أتباع خريب: إذا ما استمنى الإنسان وغض بصره وضبط فرجه يصاب بعقد نفسية، سبحان الله! الزكاة صارت عقداً، الزكاة صارت عقداً وضيقاً ولا حول ولا قوة إلا بالله! فهاتان دلالتان في كتاب الله يحرمان الاستمناء. 
 الأحاديث الدالة على تحريم الاستمناء 
الدليل الثاني: سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الاستمناء بنصين: النص الأول: ما ثبت في كتب السنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )، وفي الحديث دلالتان كما قرر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري عليه رحمة ربنا الباري، دلالتان على تحريم الاستمناء: الدلالة الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من عجز عن النكاح إلى الصوم، فلو كان الاستمناء جائزاً لأرشده إليه.الدلالة الثانية: أن الصوم أشق على النفس من الاستمناء، فلو كان الاستمناء جائزاً لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأسهل والأخف، وأمرنا بالأصعب والأشد. النص الثاني: تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بلعنة الله لمن يعبث بذكره حتى يخرج الماء والمني، روى ابن أبي الدنيا والخرائطي في مكارم الأخلاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وروى البيهقي في شعب الإيمان، والحسن بن عرفة في جزئه المشهور عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، والحديث في كل من الروايتين ضعيف ويتقوى الحديث بشواهده الكثيرة مع تقوية كل طريق بالطريق الآخر، وقد نص الشيخ عبد الله الصديق الغماري على أن الحديث في درجة الحسن لتعدد طرقه ولكثرة شواهده، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( سبعة لا ينظر الله إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، ويدخلهم النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به )، وهو اللوطي، ( والناكح يده )، وهو المستمني الذي يعبث بعضوه ليفتح الماء، ( وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنوه )، هؤلاء ستة، واختلفت الروايات في السابع، فورد في بعض الروايات: ( مدمن الخمر )، وفي بعضها: ( الضارب والديه حتى يستغيثا )، وفي بعضها: ( الجامع بين المرأة وابنتها في النكاح )، يتزوج الأم وبنتها، وكل هذه المذكورات كبائر بالإجماع، ومنها: (الناكح يده)، فهو كبقية الأمور الستة، فهاتان دلالتان في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحرمان ذلك الفعل. 
 فتاوى السلف والعلماء بحرمة الاستمناء 
الدلالة الثالثة: فتوى سلفنا وعلمائنا الأبرار: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عمن يستمني بيده، فقال: هذا يملك نفسه. وسئل أنس رضي الله عنه عمن يفعل ذلك؟ فقال: ملعون من فعل هذا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: أف وتف نكاح الأمة خير منه. أي: لو تزوجت أمة وأولادك يأتون أرقاء ويباعون في الأسواق، خير من أن تستمني بيدك، ولا يجوز للإنسان أن يتزوج أمة إلا في حالتين: إذا لم يجد حرة، وإذا خشي على نفسه العنت كما قرر الله هذا في سورة النساء، فنكاح الأمة خير من الاستمناء مع ما فيه من إرقاق الأولاد؛ لأن إرقاق الأولاد أيسر بكثير من ضياع الأزواج، وذهاب خشية الرحمن من قلب الإنسان. وقال الإمام عطاء من أئمة التابعين: بلغني أن قوماً يحشرون يوم القيامة وأيديهم حبالى، وهم الذين يعبثون بمذاكرهم. تكون يديه حبلى، ليفضحه الله على رءوس الأشهاد. وقال سعيد بن جبير : بلغني أن الله عذب أمة من الأمم كانوا يعبثون بمذاكيرهم. ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: جمهور العلماء وعامة العلماء على تحريمه، وقال الإمام أبو بكر بن العربي : وهو الذي ينبغي أن لا يدان الله إلا به، أي: أن الاستمناء محرم. وهذا الذي قطع به وجزم شيخنا المبارك عليه رحمة الله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة

التالي
قصص وعبر
السابق

:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
:-?
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
$-)
(y)
(f)
x-)
(k)
(h)
cheer

Pages